كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَلِقُرْبِ إلَخْ) الْأَوْلَى وَلِيَقْرَبَ إلَخْ كَمَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَفَرَّقْنَ فِي الْبِلَادِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا كَثُرَ السُّؤَالُ فِيهِ أَنَّ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ بِمَكَّةَ وَأُخْرَى بِمِصْرَ مَثَلًا امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ أَزْيَدَ مِنْ ثَلَاثٍ فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ ثَلَاثًا امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا إلَّا بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْأُخْرَى وَيَبِيتَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَهَذَا الْحُكْمُ مِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى بِمُخَالَفَتِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ عِنْدَ عَدَمِ الرِّضَا سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(وَالصَّحِيحُ) فِيمَا إذَا لَمْ يَرْضَيْنَ فِي الِابْتِدَاءِ بِوَاحِدَةٍ بِلَا قُرْعَةٍ (وُجُوبُ قُرْعَةٍ) بَيْنَهُنَّ (لِلِابْتِدَاءِ) فِي الْقَسْمِ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَحَرُّزًا عَنْ التَّرْجِيحِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ فَيَبْدَأُ بِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا ثُمَّ يَقْرَعُ لِلْبَاقِيَاتِ وَهَكَذَا فَإِذَا تَمَّتْ النَّوْبَةُ رَاعَى التَّرْتِيبَ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ نَعَمْ لَوْ بَدَأَ بِوَاحِدَةٍ ظُلْمًا أَقْرَعَ لِلْبَاقِيَاتِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَغْوٌ فَإِذَا تَمَّ الْعَدَدُ أَقْرَعَ لِلِابْتِدَاءِ كَمَا شَمِلَهُ الْمَتْنُ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْأَوَّلَ لَغْوٌ (وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ) فَيَبْدَأُ بِمَنْ شَاءَ بِلَا قُرْعَةٍ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ لَا يَلْزَمُهُ قَسْمٌ وَلَوْ أَرَادَ الِابْتِدَاءَ بِمَا لَيْسَ قَسْمًا كَدُونِ لَيْلَةٍ فَهَلْ تَجِبُ قُرْعَةٌ فِيهِ تَرَدُّدٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ وُجُوبُهَا وَمَرَّ أَنَّ طَوَافَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ بِرِضَاهُنَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ) أَيْ فَلَوْ أَعَادَ الْقُرْعَةَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى مَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُ الْمَحَلِّيِّ أَيْ وَالْمُغْنِي وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الْقُرْعَةِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ بَعْدَ تَمَامِ الدَّوْرِ اسْتَوَتْ الزَّوْجَاتُ فِي عَدَمِ ثُبُوتِ حَقٍّ لَهُنَّ عَلَى الزَّوْجِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَرَادَ الْمَبِيتَ عِنْدَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ قَسْمٍ وَبِبَعْضِ الْهَوَامِشِ وُجُوبُ رِعَايَةِ التَّرْتِيبِ وَامْتِنَاعِ الْقُرْعَةِ فَاحْذَرْهُ. اهـ. ع ش أَقُولُ الْقَلْبُ إلَى مَا فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ أَمْيَلُ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّوْجِيهِ قَدْ يَمْنَعُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَغْوٌ) اُنْظُرْ مَا الدَّاعِي إلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ الْإِقْرَاعِ لِمَا بَعْدَ الْأُولَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الِابْتِدَاءُ بِهَا لَغْوًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ (وَقَوْلُهُ أَقْرَعَ لِلِابْتِدَاءِ) أَيْ لِلِابْتِدَاءِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَبْلَ الَّتِي بَعْدَهَا فَهُوَ مُسَاوٍ لِقَوْلِ الرَّوْضِ ثُمَّ أَعَادَهَا لِلْجَمِيعِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَبِهِ يَنْحَلُّ تَرَدُّدُ السَّيِّدْ عُمَرْ.
(وَلَا يُفَضِّلُ فِي قَدْرِ نَوْبَةٍ) وَلَوْ مُسْلِمَةً عَلَى كِتَابِيَّةٍ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْعَدْلِ الْمَشْرُوعِ لَهُ الْقَسْمُ (لَكِنْ لِحُرَّةٍ مِثْلَا أَمَةٍ) تَجِبُ نَفَقَتُهَا أَيْ مَنْ فِيهَا رِقٌّ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا وَلَوْ مُبَعَّضَةً أَيْ لَهَا لَيْلَتَانِ وَلِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ لَا غَيْرُ لِمَا قَدَّمَهُ مِنْ امْتِنَاعِ الزِّيَادَةِ عَلَى ثَلَاثٍ وَالنَّقْصُ عَنْ لَيْلَةٍ بَلْ لَوْ جَعَلَ لِلْحُرَّةِ ثَلَاثًا وَلِلْأَمَةِ لَيْلَةً وَنِصْفًا لَمْ يَجُزْ فَعُلِمَ سَهْوُ مَنْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ كَلَامَهُ يُوهِمُ جَوَازَ لَيْلَتَيْنِ لِلْأَمَةِ وَأَرْبَعٍ لِلْحُرَّةِ وَذَلِكَ لِخَبَرٍ فِيهِ مُرْسَلٍ اعْتَضَدَ بِقَوْلِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ بَلْ لَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ وَإِنَّمَا سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي حَقِّ الزِّفَافِ؛ لِأَنَّهُ لِزَوَالِ الْحَيَاءِ وَهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ وَيُتَصَوَّرُ كَوْنُهَا جَدِيدَةً فِي الْحُرِّ بِأَنْ تَكُونَ تَحْتَهُ حُرَّةً لَا تَصْلُحُ لِلِاسْتِمْتَاعِ فَنَكَحَ أَمَةً وَمَنْ عَتَقَتْ قَبْلَ تَمَامِ نَوْبَتِهَا الْتَحَقَتْ بِالْحَرَائِرِ فَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ هِيَ بِالْعِتْقِ إلَّا بَعْدَ أَدْوَارٍ لَمْ تَسْتَحِقَّ إلَّا مِنْ حِينِ الْعِلْمِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الْقِيَاسَ خِلَافُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْقِيَاسُ الْأَصَحُّ فِيمَا لَوْ رَجَعَتْ الْوَاهِبَةُ فِي نَوْبَتِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ الزَّوْجُ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْكَلَامَ عِنْدَ جَهْلِ الزَّوْجِ هُنَا أَيْضًا وَإِلَّا فَالْوَجْهُ وُجُوبُهُ لِتَعَدِّيهِ حِينَئِذٍ وَلَوْ بَاتَ عِنْدَ الْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ اسْتَقَرَّ لِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ فِي مُقَابَلَتِهِمَا وَإِنْ سَافَرَ بِهَا سَيِّدُهَا فَيَقْضِيهَا إيَّاهَا إذَا عَادَتْ كَمَا يَأْتِي.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَمَنْ عَتَقَتْ قَبْلَ تَمَامِ نَوْبَتِهَا الْتَحَقَتْ بِالْحَرَائِرِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ عَتَقَتْ فِي الْأُولَى مِنْ لَيْلَتَيْ الْحُرَّةِ وَالْبُدَاءَةُ بِالْحُرَّةِ فَالثَّانِيَةُ لِلْعَتِيقَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا فَإِنْ أَتَمَّهَا بَاتَ مَعَ الْعَتِيقَةِ لَيْلَتَيْنِ لَا إنْ خَرَجَ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ الْعِتْقِ إلَى مَسْجِدِ أَوْ إلَى الْعَتِيقَةِ وَإِنْ عَتَقَتْ فِي لَيْلَتِهَا فَكَالْحُرَّةِ أَوْ بَعْدَ تَمَامِهَا أَوْ فِي الْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَإِنْ سَافَرَ بِهَا سَيِّدُهَا) أَيْ؛ لِأَنَّ الْفَوَاتَ حَصَلَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا فَعُذِرَتْ.
(قَوْلُهُ فَيَقْضِيهَا إيَّاهَا إلَخْ) نَقَلَهُ الرَّوْضُ عَنْ الْمُتَوَلِّي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يُفَضِّلُ) أَيْ بَعْضَ نِسَائِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ تَجِبُ نَفَقَتُهَا) بِأَنْ تَكُونَ مُسْلِمَةً لِلزَّوْجِ لَيْلًا وَنَهَارًا وَحَقُّ الْقَسْمِ لَهَا لِسَيِّدِهَا فَهِيَ الَّتِي تَمْلِكُ إسْقَاطَهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ لَكِنْ لِحُرَّةٍ إلَخْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مُرْسِلٍ) صِفَةُ خَبَرٍ.
(قَوْلُهُ بَلْ لَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ) فَكَانَ إجْمَاعًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ.
(قَوْلُهُ وَيُتَصَوَّرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُ الْأَمَةِ مَعَ الْحُرَّةِ فِي صُوَرٍ مِنْهَا أَنْ يَسْبِقَ نِكَاحَ الْأَمَةِ بِشُرُوطِهِ عَلَى نِكَاحِ الْحُرَّةِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ لَا تَصْلُحُ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ رَقِيقًا أَوْ مُبَعَّضًا وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ وَلَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُ الْأَمَةِ جَدِيدَةً إلَّا فِي حَقِّ الْعَبْدِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَنْ عَتَقَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَلَوْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى مِنْ لَيْلَتَيْ الْحُرَّةِ وَكَانَتْ الْبُدَاءَةُ بِالْحُرَّةِ فَالثَّانِيَةُ مِنْ لَيْلَتِهَا لِلْعَتِيقَةِ ثُمَّ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا إنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ لَهَا عَلَى لَيْلَةِ وَإِلَّا فَلَهُ تَوْفِيَةُ الْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَإِقَامَةُ مِثْلِ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَتِيقَةِ وَإِنْ عَتَقَتْ فِي الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا فَلَهُ إتْمَامُهَا وَيَبِيتُ مَعَ الْعَتِيقَةِ لَيْلَتَيْنِ وَإِنْ خَرَجَ حِينَ الْعِتْقِ إلَى مَسْجِدٍ أَوْ بَيْتِ صَدِيقٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَوْ إلَى الْعَتِيقَةِ لَمْ يَقْضِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَإِنْ عَتَقَتْ فِي لَيْلَتِهَا قَبْلَ تَمَامِهَا زَادَهَا لَيْلَةً لِالْتِحَاقِهَا بِالْحُرَّةِ قَبْلَ الْوَفَاءِ أَوْ بَعْدَ تَمَامِهَا اقْتَصَرَ عَلَيْهَا ثُمَّ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا وَلَا أَثَرَ لِعِتْقِهَا فِي يَوْمِهَا؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ وَإِنْ كَانَتْ الْبُدَاءَةُ بِالْأَمَةِ وَعَتَقَتْ فِي لَيْلَتِهَا فَكَالْحُرَّةِ فَيُتِمُّهَا ثُمَّ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا أَوْ عَتَقَتْ بَعْدَ تَمَامِهَا وَفَّى الْحُرَّةَ لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا. اهـ. وَقَوْلُهُمَا وَإِنْ كَانَتْ الْبُدَاءَةُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ لَمْ تَسْتَحِقَّ إلَخْ) أَيْ الِالْتِحَاقَ بِالْحَرَائِرِ وَلَوْ قَالَ لَمْ تَلْتَحِقْ كَانَ أَوْلَى.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وُجُوبُهُ) أَيْ قَضَاءُ مَا مَضَى مِنْ الْأَدْوَارِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ سَافَرَ بِهَا إلَخْ) أَيْ بَعْدَ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ فَيَقْضِيهَا إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْفَوَاتَ حَصَلَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا فَعُذِرَتْ. اهـ. سم.
(وَتَخْتَصُّ بِكْرٌ) وُجُوبًا بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي إذْنِهَا فِي النِّكَاحِ (جَدِيدَةٌ عِنْدَ زِفَافٍ) وَفِي عِصْمَتِهِ غَيْرُهَا يُرِيدُ الْمَبِيتَ عِنْدَهَا كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ جَدِيدَةٌ (بِسَبْعٍ) وَلَاءً (بِلَا قَضَاءٍ) وَقَوْلُهُ عِنْدَ ظَرْفٌ لِبِكْرٍ وَجَدِيدَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ فَخَرَجَ بِكْرٌ عِنْدَ الْعَقْدِ ثَيِّبٌ عِنْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا ثَلَاثٌ فَقَطْ وَبِكْرٌ جَدِيدَةٌ عِنْدَ الْعَقْدِ غَيْرَ جَدِيدَةٍ عِنْدَ الدُّخُولِ بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءً فَطَلَّقَهَا رَجْعِيًّا ثُمَّ دَخَلَ فَلَا حَقَّ لَهَا فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِمْ الْآتِي أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلرَّجْعِيَّةِ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَ الْمُرَادُ بِالْجَدِيدَةِ مَنْ أَنْشَأَ عَلَيْهَا عَقْدًا حَتَّى لَوْ وَفَّى لِلْجَدِيدَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا لَمْ يَعُدْ حَقُّ الزِّفَافِ؛ لِأَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى النِّكَاحِ كَذَا جَزْمًا بِهِ وَقَالَ فِي التَّتِمَّةِ لَا خِلَافَ فِيهِ. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته آخِرًا إلَّا أَنَّهُ مُبَيِّنٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِلَا حَقٍّ لَهَا أَيْ يَتَرَتَّبُ عَلَى الرَّجْعَةِ وَأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ السَّبْعَ قَبْلَ طَلَاقِهَا فَإِذَا لَمْ يُوَفِّهَا قَضَاهَا لَهَا (وَثَيِّبٌ) بِذَلِكَ الْمَعْنَى أَيْضًا عِنْدَ زِفَافٍ كَذَلِكَ (بِثَلَاثٍ) وَلَاءً بِلَا قَضَاءٍ وَلَوْ أَمَةً فِيهِمَا لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «سَبْعٌ لِبِكْرٍ وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ» وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ فِي نِكَاحِهِ غَيْرُهَا وَحِكْمَةُ ذَلِكَ ارْتِفَاعُ الْحِشْمَةِ بِمَا ذُكِرَ وَزِيدَ لِلْبِكْرِ؛ لِأَنَّ حَيَاءَهَا أَكْثَرُ وَالثَّلَاثُ أَقَلُّ الْجَمْعِ وَالسَّبْعُ أَيَّامُ الدُّنْيَا وَلَوْ نَكَحَ جَدِيدَتَيْنِ وَأَرَادَ الْمَبِيتَ عِنْدَهُمَا وَجَبَ لَهُمَا حَقُّ الزِّفَافِ فَإِنْ زُفَّتَا مُرَتَّبًا بَدَأَ بِالْأُولَى وَإِلَّا وَهُوَ مَكْرُوهٌ أَقْرَعَ وَلَا حَقَّ لِلرَّجْعِيَّةِ كَمَا تَقَرَّرَ بِخِلَافِ بَائِنٍ أَعَادَهَا وَمُسْتَفْرَشَةٍ أَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَمَّا لَوْ لَمْ يُوَالِ فَلَا تُحْسَبُ بَلْ يَجِبُ لَهَا سَبْعٌ أَوْ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَةٌ ثُمَّ يَقْضِي مَا لِلْبَاقِيَاتِ مِنْ نَوْبَتِهَا مَا بَاتَهُ عِنْدَهَا مُفَرِّقًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَتَخْتَصُّ بِكْرٌ جَدِيدَةٌ عِنْدَ زِفَافٍ إلَخْ) فَرْعٌ زُفَّتْ جَدِيدَةٌ وَلَهُ زَوْجَتَانِ قَدْ وَفَّاهُمَا حَقَّهُمَا وَفَّى الْجَدِيدَةَ أَيْ حَقَّهَا وَاسْتَأْنَفَ أَيْ بَعْدَ ذَلِكَ الْقَسْمَ بَيْنَ الْجَمِيعِ بِالْقُرْعَةِ وَإِنْ بَقِيَتْ لَيْلَةٌ لِإِحْدَاهُمَا بَدَأَ بِالْجَدِيدَةِ ثُمَّ وَفَّى الْقَدِيمَةَ لَيْلَتَهَا ثُمَّ يَبِيتُ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ نِصْفَ لَيْلَةٍ أَيْ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ ثُلُثَ الْقَسْمِ وَيَخْرُجُ لِلْمَسْجِدِ أَوْ نَحْوِهِ بَقِيَّةَ اللَّيْلَةِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْقَسْمَ بَعْدَ الثَّلَاثِ بِالسَّوِيَّةِ رَوْضٌ.
(قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ) مُتَعَلِّقٌ بِبِكْرٍ.
(قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِمْ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ هَذَا الْأَخْذُ تَعْلِيلَهُمْ بِقَوْلِهِمْ وَاللَّفْظُ لِشَرْحِ الرَّوْضِ لِبَقَائِهَا عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَقَدْ وَفَّاهَا حَقّهَا انْتَهَى بَلْ هَذَا التَّعْلِيلُ صَرِيحٌ فِي رَدِّ هَذَا الْأَخْذِ.
(قَوْلُهُ وُجُوبًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِلَا قَضَاءٍ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِبِكْرٍ. اهـ. سم وَهُوَ مَنْ لَمْ تُزَلْ بَكَارَتُهَا بِوَطْءٍ فِي قُبُلِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ عِنْدَ زِفَافِ غَيْرِهَا) وَهُوَ حَمْلُ الْعَرُوسِ لِزَوْجِهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَفِي عِصْمَتِهِ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَيْرُهَا أَوْ كَانَتْ وَلَمْ يَبِتْ عِنْدَهَا لَمْ يَثْبُتْ لِلْجَدِيدَةِ حَقُّ الزِّفَافِ وَلَا يُنَافِي هَذَا قَوْلُ الرَّوْضَةِ لَوْ نَكَحَ جَدِيدَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ فِي نِكَاحِهِ غَيْرُهُمَا وَجَبَ لَهُمَا حَقُّ الزِّفَافِ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ الْقَسْمَ وَإِنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الْأَقْوَى الْمُخْتَارُ وُجُوبُهُ مُطْلَقًا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ يُرِيدُ الْمَبِيتَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ يَبِيتُ. اهـ.
(قَوْلُهُ عِنْدَهَا) أَيْ الْغَيْرِ.
(قَوْلُهُ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ جَدِيدَةً) أَيْ أَفْهَم أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ فِي عِصْمَتِهِ غَيْرُ الْجَدِيدَةِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ يُرِيدُ الْمَبِيتَ عِنْدَهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَاءً) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ.
(قَوْلُهُ وَبِكْرٌ جَدِيدَةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِجَدِيدَةٍ إلَخْ مَنْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا بَعْدَ تَوْفِيَةِ حَقِّ الزِّفَافِ فَإِنَّهُ إذَا رَاجَعَهَا لَا زِفَافَ لَهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِمْ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ هَذَا الْأَخْذُ تَعْلِيلَهُمْ بِقَوْلِهِمْ وَاللَّفْظُ لِشَرْحِ الرَّوْضِ لِبَقَائِهَا عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَقَدْ وَفَّاهَا حَقَّهَا. اهـ. بَلْ هَذَا التَّعْلِيلُ صَرِيحٌ فِي رَدِّ هَذَا الْأَخْذِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فِيمَا ذَكَرْته آخِرًا) وَهُوَ قَوْلُهُ وَبِكْرٌ جَدِيدَةٌ عِنْدَ الْعَقْدِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَإِذَا لَمْ يُوَفِّهَا) أَيْ السَّبْعَ قَبْلَ الطَّلَاقِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَفَّاهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا فَلَا زِفَافَ لَهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ الْمَعْنَى) إلَى قَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى فَإِنْ أَقَامَ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ سَافَرَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَهُوَ مَكْرُوهٌ وَقَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ الْمَعْنَى) فَدَخَلَ فِيهَا مَنْ كَانَتْ ثُيُوبَتُهَا بِوَطْءٍ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَخَرَجَ مَنْ حَصَلَتْ ثُيُوبَتُهَا بِمَرَضٍ أَوْ وَثْبَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ وَفِي عِصْمَتِهَا غَيْرُهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ.
(قَوْلُهُ وَالثَّلَاثُ أَقَلُّ الْجَمْعِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَالْحِكْمَةُ فِي الثَّلَاثِ وَالسَّبْعِ أَنَّ الثَّلَاثَ مُغْتَفَرٌ فِي الشَّرْعِ وَالسَّبْعَ عَدَدُ أَيَّامِ الدُّنْيَا وَمَا زَادَ عَلَيْهَا تَكْرَارٌ. اهـ.